السيد محمد تقي المدرسي

285

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

الرابع : إذا شكّ في صحة الركوع أو السجود ( لا في أصل الإتيان بهما ) فإن كان بعد الانتقال إلى الجزء التالي لم يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع الشروط إن لم تستوجب الزيادة . الخامس : ولو شكّ في صحة القراءة أو الأذكار أو تكبيرة الإحرام ، فالأحوط التدارك ما لم يتجاوز المحل . السادس : إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل ( كالشك في الركوع قبل الهوي إلى السجود ) فأتى بالركن المشكوك ، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة بسبب زيادة الركن . السابع : أما لو كان الشك في فعل غير ركني ، ثم تذكر بأنه كان قد أتى به صحّت صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً . الثامن : ولو شكّ المصلي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء الذي يليه ( كالشك في الركوع وهو ساجد ، أو الشك في السجود وهو يتشهد ) فلم يعتنِ بشكه ، ولكنه تذكر بعدئذ أنه لم يكن قد أتى بالركن المشكوك ، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده ( كما لو تذكر بأنه لم يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية ) وجب التدارك والإتيان بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة ، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة . التاسع : ولو كان الفعل المنسي غير ركن ، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب الإتيان بالمنسي ، وأما إذا تذكر بعد الدخول في الركن ، واصل صلاته ولا شيء عليه سوى سجدتي السهو احتياطاً . العاشر : إذا شك في أصل التسليم أو في صحته ، فإن كان الشك بعد الدخول في تعقيبات الصلاة ، أو بعد البدء بصلاة أخرى ، أو بعد الإتيان بما يبطل الصلاة ممّا يدل على أنه قد فرغ من صلاته ، لم يعتنِ بشكه لأنّه تجاوز المحل ، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم . الحادي عشر : إذا شك المأموم في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان إنصاته لقراءة الإمام ، أو اشتغاله بالذكر ، أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة ، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها ، وإلّا فإنْه يكبر بنية ما في الذمة ، ولا يجب عليه الإعادة بعد الإتمام .